پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص522

منها الرجل بالورك (1)، ويفرق باقى اللحم على الفقراء والمساكين.

وإن طبخ ودعى عليه قوم من المؤمنين لم يكن به بأس، بل ذلك أفضل إن شاء الله.

ويعق عن الذكر بذكر من الغنم، وعن الانثى بأنثى منها إن شاء الله.

وقد ذكرنا فيما سلف: أن المرأة تعقد بعد ولادتها عن الصلاة حتى ينقطع عنها الدم.

فإن انقطع في اليوم الثاني أو الثالث اغتسلت، وصلت.

فإن استمر بها قعدت عن الصلاة ثمانية عشر يوما.

فإذا كان في اليوم التاسع عشر اغتسلت قبل الفجر، وصلت، وصامت.

ولا يجوز لزوجها أن يقربها بجماع (2) حتى تطهر بانقطاع الدم، وتغتسل، أو تمضى (3) عليها ثمانية عشر يوما، وتتطهر (4) على ما وصفناه.

وقد قدمنا (5) القول في أن أقصى مدة النفاس عشرة أيام.

وعليه العمل حسب ما ذكرناه (6).

[ 20 ]

باب فراق الرجال النساء بتحريمهن على أنفسهم بالايمان والظهار والطلاق

حكم الايلاء (7) وإذا حلف الرجل بالله تعالى أن لا يجامع زوجته، ثم اقام على يمينه، كانت المرأة بالخيار: إن شاءت صبرت عليه أبدا، وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم.

فإن استعدت عليه أنظره الحاكم أربعة أشهر، ليراجع نفسه في ذلك، ويرتأي (8) في أمره.

فإن كفر عن يمينه، ورجع إلى زوجته فلا حق لها عليه.

(1) ليس ” بالورك ” في (و).

(2) في ألف، ه‍: ” لجماع ” (3) في ب، د، ز: ” يمضى “.

(4) في ألف، ز ” تطهر “.

(5) كتاب الطهارة، باب 7 ” باب حكم الحيض و.

” ص 57.

(6) ليس من ” وقد قدمنا الى هنا ” في (ه‍، و).

(7) في ب، و: ” وحكم الايلاء “.

(8) في ألف، ج: ” ويتأنى ” وفي ه‍: ” يرأى “.