پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص518

يجز أن يخالف بينهن في القسمة، بل يجعل لكل واحدة منهن يوما، إلا أن تحله بعضهن من حقها، فيطيب له ذلك، وإن لم تجلعه في حل كان حرجا بخلاف ما رسمناه.

فصل: وهذا الحكم في حرائر النساء.

فأما الاماء وملك اليمين منهن فله أن يقسم عليهن كيف شاء، ويقيم عند كل واحدة منهن ما شاء، وليس للاخرى عليه اعتراض في ذلك بحال.

وعليه أن ينفق على أزواجه ما دمن في حباله نفقة يسد بها جوعهن، ويكسو أجسادهن بما يسترها.

فإن نشزت الزوجة على بعلها، وخرجت من منزله بغير إذنه سقط (1) عنه نفقتها وكسوتها.

وإن عصت أمره، وامتنعت من طاعته، وهى مقيمة في منزله، وعظها، فإن اتعظت، وإلا أدبها بالهجران، وإن احتاجت إلى زيادة على ذلك في الادب ضربها ضربا رفيقا، لتعود إلى واجبه عليها من طاعته.

قال الله عز وجل: ” واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ” (2).

وهجرانها: أن يعتزل الفراش، أو (3) يحول ظهره إليها فيه.

والضرب بالسواك (4) وشبهه ضربا لا يبرح، ولا يفسد لحما ولا جلدا.

وإذا نشزت المرأة على زوجها، وأقامت على خلافه، وكان منه من هجرانها مثل ذلك، فخيف منه شقاق بينهما بعث الحاكم رجلين مأمونين – أحدهما من أهل الرجل، والآخر من أهلها – لينظرا فيما أوجب ذلك، ويدبرا الاصلاح (5)

(1) في ب، ه‍: ” سقطت ” (2) النساء 34.

(3) في ألف ج: ” و “.

(4) في ألف، ج: ” بالسوط “.

(5) في غير ألف، ه‍، ” ويدبر الاصلاح “.