المقنعة-ج1-ص517
متواليات، ثم يرجع إلى العدل بينهما (1)، فيقيم عند كل واحدة منهما مثل مقامه عند الاخرى.
قال الله عز وجل ” فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا ” (2).
يريد تعالى بذلك أدنى أن لا تجوروا في الحكم عليهن، وتتركوا العدل بينهن.
[ وقد قيل: ذلك أدنى أن لا تفتقروا، والقولان جميعا معروفان في اللغة، يقال: عال الرجل إذا جار.
وعال إذا افتقر ] (3).
وإذا كان الله تعالى قد أباح للرجل (4) الحر نكاح أربع حرائر، يجمع بينهنفيه، فله أن يقسم على زوجته بحسب ذلك، فيقيم عندها يوما، وثلاثة أيام عند أزواجه الاخر، أو (5) سراريه.
وقال جل اسمه: ” ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ” (6) يريد به العدل في المحبة.
” فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ” (7) يريد أنه ليس ينبغى لكم أن تميلوا على واحدة منهن ميلا كثيرا، فيقع بها جفوة منكم وإعراض، فتذروها كالمعلقة، لا ذات (8) زوج يعفها عن الحاجة إلى غيره، ولا مطلقة تتمكن من التصرف في نفسها.
ومن كان له ثلاثة (9) أزواج فليقسم لكل واحدة منهن يوما، وللثالثة إن شاء يومين، لان له أن يقسم أيامه على أربع نسوة.
فإن كان له أربع نسوة لم
(1) ليس ” بينهما ” في (ز) (2) النساء – 3.
(3) ليس ما بين المعقوفتين في (د، ه، ز).
(4) في ألف، ب، ه، ” الرجل ” (5) في ز: ” و “.
(6) و (7) النساء – 129.
(8) في ألف، ج، ه، و: ” ولا ذات زوج ” وفى ألف،، ج: ” يغنها عند الحاجة ” وفى ألف: يعفها عن الحاجة – خ “.
(9) في ب، ج، و: ” ثلاث “.