پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص516

وليس لاحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة إلا أن ترضى منه بذلك (1).

وله أن يعزل عن الامة بغير رضاها واختيارها.

ويكره للرجل أن يقرب أهله في الليلة التي يريد السفر فيها أو في صبحيتها.

ويكره له ذلك أيضا في الليلة التى يرد فيها من سفره.

ولو أن إنسانا تعدى ما رسمناه في جميع ما عددناه لم يكن بذلك فاسقا، ولا تاركا فرضا، لكنه يكون مخطئا خطيئة، مخالفا للسنة، تاركا فضلا.

وقد بينا فيما تقدم (2) تحريم نكاح الحائض، وما يصلح من نكاح المستحاضة، واجتناب النفساء، وما يجب على من تعدى الشرع في ذلك من الكفارات (3)، فأغنى عن تكراره في هذا المكان.

[ 16 ]

باب القسمة للازواج

وإذا كان للرجل زوجتان فينبغي (4) له أن يعدل بينهما، فيكون مبيته عند كل واحدة منهما ليلة، وإن بات عند إحديهما أكثر من ليلة كان له ذلك.

ولا يبيت عن زوجته عند غيرها من أزواجه أكثر من ثلاث ليال إلا أن تبيحه الزوجة ذلك، وتحلله له (5).

وإذا تزوج الرجل (6) على امرأته جاز له أن يقيم عند الثانية ثلاث ليال

(1) في ب: ” إلا أن تأذن له في ذلك “.

(2) كتاب الطهارة، الباب 7، ” باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ” ص 54 (3) في د، ز: ” من الكفارة “.

(4) ليس ” له ” في (ز).

(5) ليس ” له ” في (د، ز).

(6) ليس ” الرجل ” في (ألف، ج).

(7) في ب: ” كانت ثيبا ويقيم عند البكر سبعا وجوبا على الاصح ” هذه الجملة وقعت بين ” ليال ” و ” متواليات ” مع علامة يحتمل ان تكون هذه الجملة زائدة.