المقنعة-ج1-ص512
وإذا حضر أب وجد، واختار كل واحد (1) منهما رجلا للبنت، كان الاختيار للجد.
فإن سبق الاب فعقد لم يكن للجد في ذلك اعتراض.
[ 12 ]
والمسلمون الاحرار يتكافؤن بالاسلام والحرية في النكاح وإن تفاضلوا في الشرف بالانساب، كما يتكافؤن في الدماء (2) والقصاص، فالمسلم إذا كان واجدا طولا للانفاق بحسب الحاجة على الازواج (3)، مستطيعا للنكاح، مأمونا على الانفس والاموال، ولم يكن به آفة في عقله، ولا سفه في الرأي، فهو كفو في النكاح.
[ 13 ]
وينبغي للانسان أن يختار للنكاح ذوات الدين والايمان (4) والاصول الكريمة والسداد في الرأي.
ويجتنب من لا أصل له (5) ولا عقل وإن كان من الجمال على ما تميل إليه الطباع.
فقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: إياكم وخضراء الدمن.
فقيل: (6) يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ فقال: المرأة الحسناء في منبت
(1) ليس ” واحد ” في (ألف، ج).
(2) في ه: ” الديات ” بدل ” الدماء “.
(3) في ه: ” الزواج “.
(4) في ب، ه: ” الابواب ” وفي و، ز: ” الابوات ” وهي كما ترى.
(5) في ألف، د: ” لها “.
(6) في ه: ” فقيل له ” وفي ز: ” يا رسول الله ص “.