پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص511

وإن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة، وبطل العقد إلا أن يجيزه الاب.

وإن عضلها الاب فعقدت على نفسها بغير إذنه كذلك (1) لم يكن للاب سبيل إلى (2) فسخ ما عقدته.

وإذا عقدت الثيب على نفسها بغير إذن أبيها جاز العقد، ولم يكن للاب فسخ ذلك، سواء كان منه عضل أو لم يكن.

و (3) ليس لاحد أن يعقد على صغيرة سوى أبيها أو جدها لابيها.

فإن عقد عليها غير من سميناه من أهلها كانا العقد موقوفا على رضاها به (4) عند البلوغ.

فإذا بلغت، فرضيت به، وأجازته، ثبت فإن أبته بطل.

فإن ماتت الصبية قبل البلوغ لم يرثها المعقود له عليها.

وإن مات هو قبلها، وخلف مالا، لم يقسم حتى تبلغ الصبية.

فإذا بلغت اعلمت بالعقد، فإن قالت قد رضيت به احلفت بالله: إنها لم ترض به للميراث، فإن حلفت اعطيت حقها بالزوجية منه.

وإن لم تحلف لم يكن لها فيه شئ.

وإذا عقد رجل على (5) ابنته، وهي صغيرة، لصبي لم يبلغ، وكان الذي تولىالعقد على الصبي أبوه (6)، ثم مات أحد الصغيرين، ورثه صاحبه.

وإذا عقد الرجل على ابنه، وهو صغير، وسمى مهرا (7)، ثم مات الاب، كان (8) المهر من أصل تركته قبل القسمة، إلا أن يكون للصبي مال في حال العقد له، فيكون المهر من مال الابن دون الاب.

(1) في ب، ه‍، و: ” لذلك “.

(2) في ز: ” على “.

(3) ليس ” و ” في (د، ز).

(4) في ز: ” على رضاها ومناها به “.

(5) ليس ” على ” في (ه‍).

(6) في ب: ” أباه “.

(7) ليس ” وسمى مهرا ” في (ألف، ج).

(8) في د، و: ” فإن ” بدل ” كان “.