المقنعة-ج1-ص510
تستوفي تمامه، أو توافقه على ذلك وتجعله (1) دينا عليه في ذمته.
والنكاح جائز على درهم، وخاتم، وعلى تعليم آية من القرآن حسب ما ذكرناه.
ونكاح المتعة جائز على مثل ذلك، وعلى كف من حنطة، أو شعير، أو تمر، أو زبيب.
وللمرأة أن تمنع الزوج نفسها حتى تقبض منه المهر، فإذا قبضته لم يكن لها الامتناع عليه، فإن امتنعت كانت ناشزا، ولم يكن لها عليه إنفاق.
[ 11 ] باب عقد المرأة على نفسها النكاح، وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها والمرأة البالغة تعقد على نفسها النكاح إن شاءت ذلك، وإن شاءت وكلت من يعقد عليها.
وذوات الآباء من الابكار ينبغى لهن أن لا يعقدن على أنفسهن إلا بإذن آبائهن.
وإن عقد الاب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنة (2)، ولم يكن لها خلافه.
وإن أنكرت عقده، ولم ترض به لم يكن للاب إكراهها على النكاح، ولم يمض العقد مع كراهتها (3) له.
فإن عقد عليها، وهى صغيرة، لم يكن لها عند البلوغ خيار.
(1) في ج: ” فتجعله ” وفى ز: ” أو تجعله “.
(2) راجع الوسائل، ج 14، الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ص 214.
(3) في ب: ” كراهيتها له “.