پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص509

ذلك.

ومن عقد على شئ منه ثبت النكاح بالعقد، ووجب (1) في ذمة المعقود له المهر بقدر (2) مهر مثل المعقود عليها من نساء قومها، دون ما سمى من الحرام.

ويستحب أن لا يجاوز (3) الانسان في المهر السنة، وهو: خمسمائة درهم جيادا.

قيمتها خمسون دينارا مثاقيل عينا.

ويلتمس (4) بركات النساء في قلة مهروهن.

ولا ينبغى للانسان أن يدخل بامرأته (5) حتى يقدم إليها شيئا من المهر، قل أم كثر.

فإن دخل بها قبل أن يقدم (6) شيئا أخطأ السنة (7)، وكان المهر في ذمته دينا عليه، يلزم تسليمه إلى المرأة أي وقت طالبته به (8).

ومن عقد نكاحا، ولم بسم مهرا، ثم دخل بالمرأة قبل أن يسمى لها (9) شيئا كان عليه مهر مثلها في الشرف والجمال.

وإن دخل بها وأعطاها قبل الدخول شيئا، قل أم كثر، فذلك مهرها، لا شئ (10) لها عليه بعده، لانها لو لم ترض به مهرا ما أمكنته من نفسها حتى

له من كلب – الى آخر ما في المتن في وفقط) ” وليس ” من هنا إلى دون ما سمي من الحرام ” في (ب).

(1) في ألف، ج: ” ثبت ” بدل ” وجب “.

(2) ليس ” بقدر ” في (د) وليس ” مهر ” في (ه‍).

(3) في ب، د، ز: ” أن لا يتجاوز “.

(4) في ألف، ه‍، و: ” وتلتمس ” وفى ج: ” قال عليه السلام: ” بدل ” ويلتمس ” (الوسائل، ج 14، الباب 52 من أبواب مقدمات النكاح، ح 4، ص 79).

(5) في ألف، ج: ” بامرأة ” وفى ألف: ” بامرأته – خ “.

(6) في ه‍: ” أن يقدمها ” وفى و: ” أن يقرب بها ” وفى ز: ” أن يقدم إليها “.

(7) راجع الوسائل، ج 15، الباب 7 من أبواب المهور، ص 12 – 13.

(8) في ألف، ج: ” فتطالبه به ” بدل ” أي وقت طالبته به “.

(9) في ألف، ج، ز: ” أن يقدم ” وفى ب: ” أن يدفع إليها “.

(10) في د، ه‍، ز: ” ولا شئ ” وليس ” لها ” في (ألف، ز) وفي ألف، ج: ” بعده عليه “.