پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص508

المرأة حرة على ما وصفناه.

ولا بأس أن ينكح الحر المسلم بملك اليمين ما شاء من العدد على أربع حرائر عنده.

وينكح بملك اليمين النصرانية واليهودية.

ولا يجوز له ذلك بعقد نكاح.

ولا يجوز وطئ المجوسية والصابئة والوثنية على حال (1).

[ 10 ]

باب المهور والاجور، وما ينعقد به

النكاح من ذلك وما لا ينعقد به والمهور كل ما كانت له قيمة من ذهب، وفضة، ومتاع، وعقار، وأشباه ذلك.

وقد يقوم مقام كل واحد مما عددناه وينوب منابه (2) ما تستحق عليه الاجور من الصناعات.

ويجوز أيضا على تعليم سورة من القرآن، أو آية منه، أو شئ من الحكم والآداب.

ولا يجوز نكاح الشغار – وهو: أن يعقد الرجل لغيره على ابنته، ويجعل مهرها نكاحه لابنته أو اخته – وهذا نكاح كانت الجاهلية تراه، وتعمل عليه.

وهو باطل في شريعة الاسلام.

ولا يجوز النكاح على (3) ما لا قيمة له من كلب، أو خنزير، أو خمر، وأشباه

(1) في ألف، ج، ه‍: ” على كل حال “.

(2) ليس ” وينوب منابه ” في (د) وفى أب، ج: ” ما يستحق.

“.

(3) في ب، و: ” ولا يجوز النكاح على ما لا يحل للمسلمين تملكه كالميتة والدم والخنزير والخمور وكل شراب مسكر ونحو ذلك.

ومتى (من – و) عقد على شئ منه كان العقد فاسدا لا تحل به الاستباحة.

وكذلك نكاح الشغار لا تحل (لا يحل – و) به الفروج.

وإذا عقد الذمي على الذمية وكان العقد على ما يحرم (ما لا يجوز – و) على المسلمين تملكه مما ذكرنا (ه – و)، ثم أسلم قبل أن تقبضه المرأة، كان العقد ماضيا، وعليه قيمة ما عقد عليه عند مستحليه (دون المحرم بعينه – في ب فقط) (ذلك المحرم