پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص504

طلقها (1) البعل أو مات عنها.

فإن فجر بها وهى غير ذات بعل، ثم تاب من ذلك (2)، وأراد أن ينكحهابعقد صحيح، جاز له ذلك بعد أن تظهر منها هي التوبة أيضا والاقلاع (3).

وإذا عقد عليها بعد الفجور بها (4) فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض على الاستقامة.

وإن كان حيضها مرتفعا لمرض استبرأها بثلاثة أشهر، فإذا علم أنه لا حمل بها وطأها.

وإن كانت ممن لا تحيض لكبر، أو كانت صبية دون البالغ (5)، ولم تكن في سن من تحيض لم يكن عليه لوطئها استبراء.

ولا بأس للرجل أن يتزوج بامرأة قد سافح امها أو ابنتها، ولا يحرم ذلك عليه نكاح الام والبنت، سواء كانت المسافحة قبل العقد على من سميناه، أو بعده، وعلى كل حال.

وإذا كان للرجل امرأة ففجرت (6)، وهي في بيته، وعلم ذلك من حالها، كان بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، ولم يجب عليه لذلك فراقها.

ولا يجوز له إمساكها، وهي مصرة على الفجور، فإن أظهرت التوبة جاز له المقام عليها.

وينبغي له أن يعتزلها بعد ما وقع من فجورها حتى يستبرئها على ما شرحناه.

[ 8 ]

باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يجوز

من ذلك، وما لا يجوز ولا بأس أن ينكح الرجل المرأة وعمتها وخالتها، ويجمع بينهن، غير أنه لا يجوز

(1) في د، ز: ” سواء طلقها.

“.

(2) في ب: ” من بعد ذلك “.

(3) في د، ز: ” وإلا فلا ” بدل ” والاقلاع “.

(4) ليس ” بها ” في (ج، د، ز).

(5) في ألف، ج: ” قبل البلوغ “.

(6) في ألف، ج: ” فجرت “.