پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص501

كتحريم نكاح أمثالها في الكفر والضلال.

ولا بأس بنكاح المستضعفة من أهل الاسلام وإن لم تكن عارفة بالحق، لانها لا تخرج من الملة إلا بالعناد.

ومن سافح امرأة وهى ذات بعل حرم ذلك عليه نكاحها من بعد – وإن فارقها زوجها وتابت مما اقترفته – فلم تحل (1) أبدا.

وكذلك إن سافحها وهى في عدة من بعل له عليها فيها رجعة، فإنها تحرم عليه بذلك، ولا تحل له أبدا.

ومن عقد على امرأة، وهى (2) في عدتها، وهو يعلم أنها في عدة، فرق بينهما – وإن لم يدخل بها – ولم تحل له أبدا.

ومن عقد على امرأة في عدتها، وهو لا يعلم، فدخل بها جاهلا بحالها، فرق بينهما ولم تحل له أبدا.

ومن فجر بغلام فأوقبه لم تحل له اخت الغلام، ولا امه، ولا ابنته أبدا.

ومن قذف إمرأته، وهي صماء أو خرساء، فرق بينهما، ولم تحل له أبدا.

ومن عقد على امرأة، وهو محرم، مع العلم بالنهي عن ذلك (3)، فرق بينهما، ولم تحل له أبدا.

ومن لاعن امرأته فرق بينهما، ولم تحل له أبدا (4).

ومن طلق امرأته تسع تطليقات للعدة، ينكحها بينها رجلان، ثم تعود إليه، فرق بينهما، ولم تحل له أبدا.

ومن فجر بعمته، أو خالته حرمت عليه ابنتاهما، ولم تحلا له بنكاح أبدا.

(1) في ألف، ب: ” لم تحل له أبدا “.

(2) ليس ” وهى ” في (ب).

(3) ليس ” عن ذلك ” في (ألف، ج).

(4) في الف اضافة: ” ومن طلق امرأته ثلاثا فرق بينهما ولم تحل له أبدا الا أن ينكحها زوج غيره ويطلقها، فتحل بعد المفارقة “.