المقنعة-ج1-ص500
مجرى بنات الاخ وبنات الاخت من الولادة.
وام المرأة من الرضاعة محرمة كتحريم امها بالولادة.
وما حرمه الله بالنسب والرضاع من الحرائر فقد حرمه من الاماء.
والجمع في استباحة الوطئ بين الام والبنت، والاختين في الاماء وملك اليمين محرم، كما هو محرم في الحرائر من الازواج.
وجمع أكثر من أربع حرائر في عقد النكاح محرم.
ولا يجمع الحر بين أكثر من أمتين في عقد النكاح (1).
ولا يجوز للعبد أن يجمع في عقد نكاح بين أكثر من حرتين.
وله أن يعقد على أربع إماء.
ولا يجوز له العقد على أكثر من اربع في الاماء.
[ 5 ]
ونكاح الكافرة محرم بسب كفرها، سواء كانت عابدة وثن، أو مجوسية، أو يهودية، أو نصرانية.
قال الله عز وجل: ” ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ” (2).
وقال تعالى: (3) ” ولا تمسكوا بعصم الكوافر ” (4).
واليهودية والنصرانية كافرتان باتفاق أهل الاسلام.
ونكاح الناصبة (5) المظاهرة بعداوة آل الرسول عليه وآله السلام (6) محرم،
(1) ليس ” في عقد النكاح ” في (ألف، ج).
(2) البقرة – 221.
(3) في ألف، ج: ” وقال الله تعالى “.
(4) الممتحنة – 10.
(5) في ألف، ج، ه: ” الناصبية ” وفي ج: ” المتظاهرة “.
(6) ليس ” عليه وآله السلام ” في (ج، ز).