پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص499

الصدقة، أو الغنيمة، وما أشبه ذلك من وجوه التمليكات.

وليس يحتاج فيه إلى عقد على المنكوحة، ولا مهر لها، ولا أجر، ولا اشتراط.

[ 4 ]

باب من أحل الله تعالى (1) نكاحه (2) من النساء، وحرم منهن في شرع الاسلام

قال الله عز وجل: ” حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم ” (3).

وكل هؤلاء المحرمات بالنسب يحرمن بالرضاع، لانه يوجب لهن حكم النسب في التحريم.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” يحرم من الرضاع (4) ما يحرم من النسب ” (5).

فالخالة والعمة من الرضاعة محرمتان على ابن الاخ وابن الاخت منه.

وكذلك بنات الاخوة وبنات الاخوات من الرضاعة (6) يجرين في التحريم

(1) ليس ” تعالى ” في (ج، د، ز).

(2) في د، ز: ” نكاحها “.

(3) النساء – 23 و 24.

(4) في ج: ” من الرضاعة “.

(5) الوسائل، ج 14، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 1 و 4 و 7، ص 280 – 281.

(6) في ه‍: ” من الرضاع “.