پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص498

ونكاح المتعة، وهو: النكاح المؤجل المنعقد بالاجور (1) المذكورة على التعيين لها والاشتراط ونكاح ملك الايمان، وهو مختص بالاماء دون الحرائر من النسوان (2).

[ 3 ]

باب تفصيل أحكام النكاح

ومن عقد نكاح غبطة فليعلن به على ما قدمناه سنة مؤكدة في ذلك، وللاحتياط (3)، إذ بالاعلان تثبت الانساب، وتلحق الاولاد، وتجبالنفقات، ويستحق الميراث، وتدرأ الحدود، وتزول الشبهات.

وهو نكاح مستدام، لا ينحل (4) عقده إلا بطلاق، أو لعان، أو ردة عن الاسلام، أو موت الانسان.

ويجب على المرأة عند مفارقة زوجها منه العدة على الكمال.

ومن أراد أن يعقد نكاح متعة فليستسر به (5) إن شاء ويشترط فيه أجلا محدودا، وأجرا معينا موصوفا، ويشترط فيه أيضا عزل الماء إن شاء.

وهو نكاح ينحل عقده ببلوغ الاجل فيه من غير طلاق.

ولا يجب به ميراث، ولا نفقات والعدد فيه على النصف من عدد نكاح الميراث.

والنسب به ثابت ولحوق الاولاد بالآباء.

ونكاح ملك الايمان باسترقاق الاماء من جهة الابتياع، أو الهبة، أو

(1) في ه‍: ” بالآجال المذكورة ” وفي هامش ز: ” به – خ ل “.

(2) في د، و: ” النساء “.

(3) في ب، ج: ” الاحتياط “.

(4) في ألف، ج: ” لا يحل “.

(5) في ألف: ” فليستتر به ” وفي ج: ” إن شاء الله ” وليس ” إن شاء ” في (د).