المقنعة-ج1-ص497
وقال عليه السلام (1): ركعة يصليها متزوج (2) أفضل من سبعين ركعة يصليها عزب (3).
وقال عليه السلام لاصحابه: شرار موتاكم العزاب (4).
وقال عليه السلام: ما استفاد المرء المسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه (5) في نفسها وماله إذا غاب عنها (6).
وقال عليه السلام: يا معشر الشباب (7) من استطاع منكم الباه فليتزوج، ومن لم يستطعه (8) فليدمن الصوم، فإن الصوم (9) له وجاء (10).
فأمر الشباب (11) بالنكاح مع الطول له، فإن لم يجدوا طولا فليستعفوا عن الفجور بالصيام، فإنه يضعف الشهوة ويمنع الدواعي إلى النكاح.
[ 2 ]
والنكاح على ثلاثة أضرب: فضرب منه يسمى نكاح الغبطة، وهو: النكاح المستدام المنعقد بغير أجل ولا اشتراط.
والسنة فيه الاشهاد والاعلان.
(1) في ألف، ج: ” صلى الله عليه وآله “.
(2) في ألف: ” المتزوج “.
(3) الوسائل، ج 14، الباب 2 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1، ص 6 مع تفاوت ما.
(4) الوسائل، ج 14، الباب 2 من أبواب مقدمات النكاح، ح 3، ص 7 مع اختلاف.
(5) في و: ” وتحفظ ” وفي ب: ” في ماله ونفسها “.
(6) الوسائل، ج 14، الباب 9 من أبواب مقدمات النكاح، ج 10، ص 23 مع تفاوت ما.
(7) و (1 1) في ه: ” الشبان ” في الموضعين.
(8) في د، ز: ” لم يستطع ” وفى ج: ” فليكثر فليدمن ” وفي و: ” فليدومن “.
(9) ليس ” الصوم ” في (ب).
(0 1) الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب الصوم المندوب، ح 4، ص 300 مع اختلاف.