المقنعة-ج1-ص493
[ 47 ]
روى عن الصادق عليه السلام: أنه استدعى بعض شيعته، واعطاه دراهم، وأمره أن يحج بها (1) عن ابنه إسماعيل رضي الله عنه، وقال له: إنك إذا حججت عنه (2) كان لك تسعة أسهم من الثواب (3) ولاسماعيل سهم واحد (4).
وكذلك حكم الزائر عن أخيه.
وإذا تطوع عنه بالحج والزيارة كان أفضل له وأعظم أجرا بما ثبت في ذلك (5) عن الصادقين عليهم السلام (6).
[ 48 ]
ومن خرج زائرا عن أخ له بأجر فليقل عند فراغه من غسل الزيارة:” اللهم ما أصابني من تعب، أو نصب، أو سغب (7)، أو لغوب فآجر فلان بن فلان (8) فيه، وآجرني في قضائي (9) عنه ” (10)
(1) ليس ” بها ” في (ه).
(2) ليس ” عنه ” في (ج).
(3) في ج كذا: ” من الاجر الثواب ” وفي ب كذا: ” وإسماعيل “.
(4) الوسائل، ج 8، الباب 1 من أبواب النيابة في الحج، ح 1 و 8، ص 115 و 116 مع اختلاف.
والبحار، ج 99 ص 257 ومزار المفيد القسم الثاني الباب 22، ح 1، ص 179.
(5) ليس ” في ذلك ” في (د، ز) وفي و: ” عن الصادقين عليهما السلام “.
(6) الوسائل، ج 8، الباب 1 من أبواب النيابة في الحج، ح 3 و 6، ص 115 و 116.
(7) في ألف كذا ” تعب ” وفي ب، ه: ” شعث ” وفي و: ” شعب “.
(8) في ج: ” فلان بن فلان بن فلان “.
(9) في ألف، ب، و: ” في قضاى عنه “.
(10) الوسائل، ج 8، الباب 16 من أبواب النيابة في الحج ح 2 و 3 ص 2 – 13 بتفاوت 13، ومزار المفيد، القسم الثاني الباب 23، ص 180.