المقنعة-ج1-ص452
وسئل عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه، فقال: إن اشترى (1) مكانها فهو أفضل، وإن لم يشتر مكانها فلا شئ عليه (2) (3).
وقال عليه السلام: الاضحية تجزى (4) في الامصار عن (5) أهل بيت واحد (6) لم يجدوا غيرها، والبقرة تجزى عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد (7) (8).
وقال عليه السلام: المحرم لا يأكل الصيد وإن صاده الحلال، وعلى المحرم فيصيده في الحل الفداء، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة، ويأكل الحلال من صيد المحرم، لا حرج (9) عليه، في ذلك (10).
وسئل عليه السلام عن قول الله عز وجل (11): ” واذكروا الله في أيام معدودات ” (12) ما هي؟ قال: أيام (13) التشريق (14).
وقال عليه السلام: المحرم يهدي فداء الصيد من حيث صاده (15).
وسئل عليه السلام عن متمتع لم يجد الهدي، فصام ثلاثة أيام، ثم جاور مكة: (16) متى يصوم السبعة الايام الاخر؟ فقال: إذا مضى من الزمان
(1) في د: ” يشتري ” وفي ز: ” إذا “.
(2) في ب: ” لم يكن عليه شئ ” بدل ” فلا شئ عليه “.
(3) الوسائل، ج 10، الباب 30 من أبواب الذبح، ح 5، ص 129 نقلا عن الكتاب.
(4) في ه: ” يجزى “.
(5) في ز: ” على ” ” عن – خ ل “.
(6) في ب: ” واحد إذا لم يجدوا.
“.
(7) في ب: ” واحدة “.
(8) الوسائل، الباب 18 من أبواب الذبح، ح 21، ص 117 نقلا عن الكتاب.
(9) في ألف: ” ولا حرج.
“.
(10) الوسائل، ج 9، الباب 3 من أبواب كفارات الصيد، ح 3، ص 189 نقلا عن الكتاب.
(11) في ب: ” تعالى ” بدل ” عز وجل “.
(12) البقرة – 203.
(13) في ب: ” ما هذه الايام؟ قال عليه السلام أيام.
“.
(14) في راجع الوسائل، ج 10، الباب 8 من أبواب العود إلى منى، ص 219.
(15) الوسائل، ج 9، الباب 3 من أبواب كفارات الصيد، ح 4، ص 189 نقلا عن الكتاب.
(16) في ب: ” بمكة “.