المقنعة-ج1-ص451
وسئل عليه السلام (1) عن المرأة: هل يجوز (2) لها أن تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو بعير؟ فقال: لا بأس (3) (4).
وسئل أيضا (5) عن الرجل يسعى (6) أيضا راكبا، فقال: لا بأس بذلك، والمشي أفضل (7).
وقال عليه السلام: أفضل (8) البدن والنعم (9) ذوات الارحام ومن البقر (10)، وقد يجزى الذكور من البدن، وأفضل الضحايا من الغنم الفحولة (11).
وسئل عليه السلام عن الرجل يهدى الهدى والاضحية، وهى سمينة، فيصيبها مرض، أو (12) تفقأ عينها، أو تنكسر (13)، فتبلغ يوم النحر وهى حية، أتجزي عنه؟ قال: نعم (14).
وقال عليه السلام: يجزى من (15) الاضاحي جذع الضأن، ولا يجزي جذع المعز (16).
(1) ليس ” عليه السلام ” في (ب).
(2) ليس ” يجوز ” في (ه، و).
(3) في ب: ” لا بأس به “.
(4) الوسائل، ج 9، الباب 16 من أبواب السعي، ح 3 و 4، ص 532 مع تفاوت.
(5) في ب، ه: ” عليه السلام ” وليس ” أيضا ” في (ب).
(6) في ه: ” سعى “.
(7) الوسائل، ج 9، الباب 16 من أبواب السعي، ح 2 و 3 و 4، ص 532 مع تفاوت.
(8) ليس ” أفضل ” في (ج).
(9) في ج: ” والانعام “.
(10) ليس ” ومن ” في (د) وفى ز: ” الارحام من البقر ” وفي ج: ” الارحام عن البقر “.
(11) الوسائل، ج 10، الباب 9 من أبواب الذبح، ح 1، ص 99 مع تفاوت.
(12) في ألف: ” و ” بدل ” أو “.
(13) في ز: ” أو تنكسر قرنها فتبلغ.
” وفي ألف، ج: ” فبلغ.
” (14) الوسائل، ج 10، الباب 26 من أبواب الذبح، ح 3، ص 126 نقلا عن الكتاب.
(15) في ب: ” في ” بدل ” من “.
(16) الوسائل، الباب 11 من أبواب الذبح، ح 12، ص 105 نقلا عن الكتاب.