المقنعة-ج1-ص450
وسئل عليه السلام: (1) عمن لم يجد هديا وجهل أن يصوم الثلاثة أيام: (2) كيف يصنع؟ فقال عليه السلام: (3) أما إننى (4) لا آمر بالرجوع إلى مكة، ولا أشق عليه، ولا آمره بالصيام في السفر، ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله (5).
وقال عليه السلام: من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا، ثم علم بعد ذلك (6)، فليضف إليها ستة أشواط (7).
وسئل عليه السلام (8) عن رجل اهدي له ظبي مذبوح، فأكله، فقال: (9) يجب عليه ثمنه.
وسئل (10) عن الرجل يجد به السير: أيصلي على راحلته؟ قال: لا بأس بذلك، ويؤمي ايماء، وكذلك الماشي إذا اضطر إلى الصلاة (11).
وسئل عليه السلام: عن قتل الذئب والاسد، فقال: لا بأس بقتلهما للمحرمإذا أراده (12)، وكل شئ أراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله (13).
وسئل الصادق عليه السلام عن رجل أهل (14) بالعمرة، ونسي أن يقصر حتى أحرم للحج، فقال: يستغفر الله عز وجل (15) (16).
(1) و (3) و (8) ليس ” عليه السلام ” في (ب).
(2) في ألف: ” ثلاثة الايام ” وفي ج: ” ثلاثة ايام ” وفي ب، ه: ” الثلاثة الايام “.
(4) في ه: ” اني “.
(5) الوسائل، ج 10، الباب 47 من أبواب الذبح، ح 5، ص 160 نقلا عن الكتاب.
(6) في ب: ” بذلك ” بدل ” بعد ذلك “.
(7) الوسائل، ج 9، الباب 34 من أبواب الطواف، ح 17، ص 439 نقلا عن الكتاب.
(9) في ب: ” قال “.
(10) في ب: ” وسئل عليه السلام “.
(11) الوسائل، ج 3، الباب 16 من أبواب القبلة، ح 7، ص 245 نقلا عن الكتاب.
(12) في و، ز: ” أراده “.
(13) الوسائل، ج 9، الباب 81 من أبواب تروك الاحرام، ح 13، ص 169 نقلا عن الكتاب.
(14) في ألف، ج: ” أحل “.
(15) في ب: ” ربه ” بدل ” الله ” وليس ” الله عز وجل ” في (ه).
(16) الوسائل، ج 9، الباب 6 من أبواب التقصير، ح 4، ص 544 نقلا عن الكتاب.