پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص449

كانت مأمونة فلا بأس (1).

وسئل عن المرأة تجب (2) عليها حجة الاسلام يمنعها (3) زوجها من ذلك: أعليها الامتناع؟ فقال عليه السلام (4): ليس للزوج منعها من (5) حجة الاسلام، وإن (6) خالفته، وخرجت، لم يكن عليها حرج (7).

وسئل عليه السلام عمن أحرم في رجب: هل عليه دم إذا عزم على الحج؟ فقال عليه السلام: إن أقام (8) بمكة حتى يحرم منها فعليه دم، وإن (9) خرج منها فأحرم من غيرها فليس عليه دم (10).

وسئل عليه السلام عن الماشي: متى يقطع مشيه؟ (11) فقال: إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكبا (12).

والمعنى في ذلك: أن من نذر الحج ماشيا كان ذلك حكمه.

وسئل (13) عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج: متى يقطع تلبيته؟ فقال: إذا رأى (14) البيت (15).

(1) الوسائل، ج 8، الباب 58 من أبواب وجوب الحج، ح 8، ص 110 نقلا عن الكتاب.

(2) في ه‍: ” يجب عليها حج الاسلام ” وفي و: ” يجب.

“.

(3) في ب: ” فيمنعها “.

(4) ليس ” عليه السلام ” في (ب).

(5) في ب: ” عن “.

(6) في ب: ” فإن “.

(7) الوسائل، ج 8، الباب 59 من أبواب وجوب الحج، ح 6، ص 111 نقلا عن الكتاب.

(8) في د، و: ” قام “.

(9) في ب: ” فإن “.

(10) الوسائل، ج 10، الباب 1 من أبواب الذبح، ح 2، ص 85 بتفاوت.

(11) في و: ” مشيته “.

(12) الوسائل، ج 8، الباب 35 من أبواب وجوب الحج، ح 7، ص 63 نقلا عن الكتاب.

(13) في ب: ” وسئل عليه السلام “.

(14) في د: ” زار ” بدل ” رأى ” وفي ه‍: ” البيت الحرام “.

(15) الوسائل، ج 9، الباب 45 من أبواب الاحرام، ح 13، ص 62 نقلا عن الكتاب.