پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص448

وقال عليه السلام: من اصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه (1).

وقال عليه السلام: من مات، ولم يكن له هدى لمتعته، صام عنه وليه (2).

وقال عليه السلام: ويل لهؤلاء القوم الذين يتمون الصلاة بعرفات، أما يخافون الله! (3) فقيل له: فهو (4) سفر؟ قال: (5) وأى سفر أشد منه (6).

وقال عليه السلام: من عرضت عليه نفقة الحج، فاستحيى (7)، فهو ممن ترك الحج مستطيعا إليه السبيل (8).

وقال عليه السلام: إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهي (9) البيداء (10) (11).

وقال عليه السلام ينبغى لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى ينتهى إلى الردم، ثم يلبي بالحج (12) (13).

وسئل (14) عن المرأة: أيجوز (15) لها أن تخرج (16) بغير محرم؟ فقال: إذا (17)

(1) الوسائل، ج 9، الباب 51 من أبواب كفارات الصيد، ح 3، ص 248 نقلا عن الكتاب، راجع الباب.

(2) الوسائل، ج 10، الباب 48 من أبواب الذبح، ح 1 و 3 و 6، ص 161 – 162، راجع الباب.

(3) ليس ” أما يخافون الله ” في (ج).

(4) ليس ” فهو ” في (ج).

(5) في ب: ” فقال “.

(6) الوسائل، ج 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، ح 12، ص 502 نقلا عن الكتاب، راجع الباب.

(7) في د، ز: ” فاستحى “.

(8) الوسائل، ج 8، الباب 10 من أبواب وجوب الحج، ح 4، ص 27 نقلا عن الكتاب.

(9) في ب، ه‍: ” إلى البيداء “.

(10) الوسائل، ج 9، الباب 34 من أبواب الاحرام، ح 9، ص 45 نقلا عن الكتاب.

(11) ليس هذه الرواية في (و).

(12) في ألف، ج: ” للحج “.

(13) الوسائل، ج 9، الباب 34 من أبواب الاحرام، ح 10، ص 45 نقلا عن الكتاب.

(14) في ب: ” وسئل عليه السلام “.

(15) ليس ” أ ” في (ألف، ج).

وفى ب: ” هل ” بدل ” أ “.

(16) في ب: ” أن تحج لغير محرم ” وفي د: ” أن يخرج “.

(17) في ب: ” إن ” بدل ” إذا “.