المقنعة-ج1-ص447
وقال عليه السلام: العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به (1)، وإذا لم يستطع الرمي رمى عنه، والفرق بينهما أن الطواف فريضة، والرمي سنة (2).
وقال عليه السلام: إذا دخل الطائر (3) الاهلي إلى (4) الحرم فلا يمس، إن الله تعالى يقول: (5) ” ومن دخله كان آمنا ” (6) (7).
وقال عليه السلام: من اهدي إليه (8) حمام وهو في الحرم فإن كان مستوي الجناح خلى سبيله، وإن كان مقصوصا أحسن إليه حتى إذا استوى خلى سبيله (9).
وقال عليه السلام: لا تصل المكتوبة جوف الكعبة، ولا بأس أن يصلى (10) فيها النافلة (11).
وقال عليه السلام: ينبغي للمتمتع إذا أحل (12) أن لا يلبس قميصا، ويتشبه بالمحرمين وكذلك ينبغي لاهل مكة أيام الحج (13).
وقال عليه السلام: تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة (14) مواضع أحدها البيداء، والثاني ذات الصلاصل، والثالث (15) ضجنان (16).
(1) في ج: ” عنه ” بدل ” به “.
(2) الوسائل، ج 9، الباب 47 من أبواب الطواف، ح 12، ص 457 نقلا عن الكتاب.
(3) في ب: ” الطير “.
(4) ليس ” إلى ” في (ب، ه).
(5) في ج: ” قال ” وليس ” و ” في (ه).
(6) آل عمران – 97.
(7) و (9) الوسائل، ج 9، الباب 12 من أبواب كفارات الصيد، ح 11، 12 ص 201 مع تفاوت.
(8) في ب: ” له ” بدل ” إليه “.
(10) في ج، و: ” تصلى “.
(11) الوسائل، ج 3، الباب 17 من أبواب القبلة، ح 9، ص 247 نقلا عن الكتاب، وج 9، الباب 36 من أبواب مقدمات الطواف، ح 9، ص 375 نقلا عن الكتاب.
(12) في و، ز: ” حل “.
(13) الوسائل، ج 9، الباب 7 من أبواب التقصير، ح 3، ص 545 نقلا عن الكتاب، راجع الباب.
(14) في ألف، ب: ” في ثلاث “.
وليس ” في ” في (د).
(15) في ز: ” والثانية.
والثالثة.
” وفي ب: ” صخيان ” وفى ز: ” ضبحنان “.
(16) الوسائل، ج 3، الباب 23 من أبواب مكان المصلى، ح 9، ص 452 نقلا عن الكتاب، راجع الباب.