المقنعة-ج1-ص446
ذلك، فعل، وكان مأجورا، وإن كان على باب الكعبة زحام فلا يزاحم الناس (1).
وقال عليه السلام: المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدى محله، ثم يحل، ولا يقرب النساء حتى يقضى المناسك من قابل.
هذا إذا كان في حجة الاسلام.
فأما حجة (2) التطوع فإنه ينحر هديه (3)، وقد حل (4) مما كان أحرم منه، فإن شاء حج من قابل، وإن لم يشأ لم يجب (5) عليه الحج.
والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه، ويقصر من شعر رأسه، ويحل، وليس عليه اجتناب النساء، سواء كانت حجته (6) فريضة أو سنة (7).
وقال عليه السلام: من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء، فانكسر أو هلك، فليس له أن يأكل منه، ويفرقه على (8) المساكين، وعليه مكانه بدل منه.
وإن كان تطوعا لم يكن عليه بدله، وكان (9) لصاحبه أن يأكل منه (10).
وقال عليه السلام: كفارة مس الطيب (11) للمحرم أن يستغفر الله عز وجل (12) (13)
(1) الوسائل، ج 9، الباب 35 من أبواب مقدمات الطواف، ح 6، ص 372 نقلا عن الكتاب.
(2) في ب: ” حج “.
(3) في ألف: ” هديه الذى ساقه وقد حل.
“.
(4) في ب: ” وقد أحل “.
(5) في د، ه، و: ” لا يجب “.
(6) في ب: ” كان حجه.
“.
(7) الوسائل، ج 9، الباب 1 من أبواب الاحصار والصد، ح 6، ص 304 نقلا عن الكتاب.
(8) في ب: ” ويفرقه في المساكين ” وفي د: ” ويتصدق فيه على المساكين ” وفي ز: ” ويتصدق به على المساكين “.
(9) في ب: ” وجاز ” بدل ” وكان “.
(10) الوسائل، ج 10، الباب 25 من أبواب الذبح، ح 10، ص 125 نقلا عن الكتاب، راجع الباب.
(11) في ألف: ” الكفارة من الطيب “.
(12) في ب: ” عز وجل له “.
(13) الوسائل، ج 9، الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام، ح 9، ص 285 نقلا عن الكتاب.