المقنعة-ج1-ص445
وقال عليه السلام: من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، وإن (1) مات قبل دخوله (2) الحرم لم تسقط (3) عنه الحجة وليقض عنه وليه (4).
وقال عليه السلام: تلبية الاخرس وتشهده وقراءة القرآن إنما هو تحريك لسانه وإشارته (5) باصبعه (6).
وقال عليه السلام: المحرمة لا تتنقب (7)، لان إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه (8).
وقال عليه السلام: التكبير لاهل منى في خمس عشرة صلاة: أولها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من اليوم (9) الرابع.
وهو لاهل الامصار كلها في عشر صلوات: أولها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من يوم (10) الثالث (11).
وقال عليه السلام: احب (12) للصرورة أن يدخل الكعبة، وأن يطأ (13) المشعر الحرام.
ومن ليس بصرورة فإن وجد سبيلا إلى دخول الكعبة، وأحب
(1) في و: ” سقط “.
وفي ج: ” الحج “.
وفى ب، ج: ” فإن “.
(2) في ألف، ب، ج: ” دخول “.
(3) في و: ” لم يسقط “.
(4) الوسائل، ج 8، الباب 26 من أبواب وجوب الحج، ح 4، ص 48 نقلا عن الكتاب.
(5) في ج: ” وإشارة “.
(6) الوسائل، ج 9، الباب 39 من أبواب الاحرام، ح 1، ص 52 بتفاوت ما.
(7) في و: ” المحرم لا ينقب ” والظاهر أنه مصحف.
(8) الوسائل، الباب 55 من أبواب تروك الاحرام، ح 2، ص 138، راجعه.
(9) في د، و، ز: ” يوم “.
(10) في ه: ” اليوم “.
(11) الوسائل، ج 5، الباب 21 من أبواب صلاة العيد، ح 14، ص 127 نقلا عن الكتاب، راجع الباب.
(12) ليس ” احب ” في (ج).
(13) في ألف: ” وإن كان يطأ.
” وفي د: ” وأن يطلب “.