المقنعة-ج1-ص444
ومن نسى أن يحرم حتى دخل الحرم فإنه يجب عليه أن يخرج (1) إلى ميقات أرضه (2) فيحرم (3)، فإن خاف أن يفوته الحج أحرم من مكانه، ولا حرج عليه.
ولا يجوز الاحرام، في الثوب الاسود – ولا يكفن به الميت – ولا بأس بالاحرام في الثوب المعلم.
والمتمتع إذا طاف وسعى، ثم قبل امرأته قبل أن يقصر، فإن عليه دم شاة، فإن جامعها فعليه دم بقرة.
ولا يجوز لاحد أن يأخذ من تربة (4) البيت ولا ما (5) حوله، فإن أخذ منه إنسان شيئا وجب عليه أن يرده.
وقال الصادق عليه السلام: لا احب للرجل أن يقيم بمكة (6) سنة.
وكره (7) المجاورة بها، وقال: ذلك يقسى القلب (8).
ونهى عليه السلام أن يرفع الانسان (9) بمكة (10) بناء فوق الكعبة (11).
وقال (12) عليه السلام الاحرام في كل وقت (13) من ليل أو نهار جائز، وأفضله عند زوال الشمس (14).
(1) في ألف، ج: ” يخرج عنه إلى.
“.
(2) في ب: ” أهله ” بدل ” أرضه “.
(3) في ب: ” فيحرم منه “.
(4) في ه: ” تراب ” ” تربة – خ ل “.
(5) في ه: ” مما “.
(6) في ب: ” مكة “.
(7) في ألف: ” وأكره “.
(8) الوسائل، ج 9، الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف، ح 11، ص 343 نقلا عن الكتاب.
(9) في ب: ” الرجل ” بدل الانسان “.
(10) في د، و، ز: ” في مكة “.
(11) الوسائل، الباب 17 من أبواب مقدمات الطواف، ح 3، ص 344 نقلا عن الكتاب.
(12) في ب: ” وقال الصادق عليه السلام “.
(13) في د، و، ز: ” ذلك ” بدل ” وقت “.
(14) الوسائل، ج 9، الباب 15 من أبواب الاحرام، ح 7، ص 22 نقلا عن الكتاب، وفي الباب غير ذلك.