پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص443

وإذا حج الانسان عن غيره، فصد في (1) بعض الطريق عن الحج، كان عليه مما أخذه بمقدار نفقة ما بقى عليه من الطريق والايام التى تؤدى (2) فيها الحج، إلا أن يضمن العود لاداء ما وجب عليه.

فإن مات النائب في الحج، وكان موته بعد الاحرام ودخول الحرم، فقد سقط عنه عهدة الحج، وأجزأه (3) ذلك عمن حج عنه.

وإن مات قبل الاحرام ودخول الحرم كان على ورثته إن خلف في أيديهم شيئا بقية ما عليه من نفقة الطريق، ولم يجز المحجوج عنه (4) سعيه الذي اقتطع (5) دون الحج عن تمامه.

وإذا حج الانسان عن غيره فليقل بعد فراغه من غسل الاحرام: ” اللهمما أصابني من تعب، أو نصب، أو سغب (6)، أو لغوب فأجر (7) فلان بن فلان فيه، وأجرني في قضائي عنه ” (8).

فإذا لبى بعد الاحرام فليقل في آخر تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك عن فلان بن فلان لبيك ” (9).

وليقل عند كل منسك ينسكه: ” اللهم تقبل من فلان بن فلان، وأجرني في نيابتي (10) عنه ” (11).

(1) في ألف، ج، و: ” عن ” بدل ” في “.

(2) في ج، ه‍، و: ” يؤدى ” وفى ج: ” منها ” بدل ” فيها “.

(3) في د، و، ز: ” أجزأ “.

(4) في ب: ” عن المحجوج عنه “.

(5) في ب: ” انقطع “.

(6) في ز: ” شعث ” بدل ” سغب “.

(7) في ه‍: ” فأجره فلان.

“.

(8) الوسائل، ج 8، الباب 17 من أبواب النيابة في الحج، ح 2 و 3، ص 131 – 132 مع تفاوت.

(9) في ألف: ” تلبيته لبيك لبيك عن فلان.

” وفي د: ” تلبيته لبيك عن فلان.

” وفي ج: ” تلبيته لبيك اللهم لبيك عن فلان بن فلان بن فلان.

“.

(10) في ألف: ” في إنابتي عنه “.

(11) الوسائل، ج 8، الباب 18 من أبواب النيابة في الحج، ح 1، ص 133 مع تفاوت.