المقنعة-ج1-ص442
ومن وجب عليه الحج، فمنعه منه مانع حتى مات، ولم يحج، وجب أن يحج عنه من أصل ماله، فإنه دين الله تعالى.
ومن أسلم، وأراد الحج، فلا يجوز له ذلك حتى يختتن.
والمرأة مرخص لها في ترك ذلك.
ويجرد الصبيان للاحرام من فخ (1) بذلك جاءت السنة (2).
ومن وصى بحجة فلا بأس أن يحج عنه من غير بلده إذا كان (3) دون الميقات.
ومن وجب عليه الحج، فمنعه منه مانع، فلا بأس أن يخرج عنه من يحج عنه.
فإن تمكن هو بنفسه بعد ذلك من الحج فالواجب أن يحج.
فإن لم يتمكن إلى أن يموت فقد أجزأت عنه الحجة التى أخرجها عن نفسه عن حجة الاسلام.
ومن وجب عليه الحج فلا يجوز له أن يحج عن غيره.
ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه.
وإذا أخذ الرجل حجة ففضل منها شئ فهو له، وإن عجزت (4) فعليه.
وقد جائت رواية: أنه إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن كانت نفقته واسعة وإن كان قتر (5) على نفسه لم يرده (6).
وعلى الاول العمل، وهو أفقه.
(1) في ج، د: ” من فج “.
(2) الوسائل، ج 8، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، ح 6، ص 208.
(3) في ألف: ” كان ذلك دون.
” وفي ج: ” كان دون ذلك الميقات “.
(4) في ب: ” عجز “.
(5) في ألف، ج: ” قوته ” بدل ” قتر “.
(6) لعل المراد مفهوم ما رواه الشيخ في التهذيب، راجع الوسائل، ج 8، الباب 10 من أبواب النيابة في الحج.
ح 1، ص 126.