پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص441

وحكم السعي في النصف وأقل منه وأكثر حكم الطواف سواء.

والمستحاضة تطوف بالبيت، ولكن لا تدخل الكعبة.

ومن نسى فسعى بين الصفا والمروة تسعة اشواط كان ختامها بالمروة فلا حرج (1) عليه.

فإن سعى بينهما ثمانية أشواط كذلك وجب عليه الاعادة، والفرق بينهما: أنه إذا سعى تسعا يختمها بالمروة فقد بدأ بما بدأ الله به – وهو الصفا – وختم بالمروة وإن كان مضيفا إلى المشروع من السعي طوافين على السهو أو تيقن [ أنه ] (2) لم يسعهما وإذا سعى ثمانية على ما وصفناه كان ابتداؤه بالمروة، وذلك بخلاف الفرض وضد السنة.

ومن اشترى هديا، فسرق منه، وجب عليه أن يشترى مكانه غيره، [ إلا أن يكون الهدى تطوعا فلا حرج عليه أن لا يشترى مكانه غيره ] (3).

ومن بدأ في الرمي بجمرة العقبة، ثم الوسطى، ثم العظمى، رجع، فرمىجمرة الوسطى، ثم العقبة.

ومن جعل على نفسه أن يحج ماشيا، فمشى بعض الطريق (4)، ثم عجز، فليركب، ولا شئ عليه، ما جعل الله على خلقه في الدين من حرج (5).

والرجل إذا زامل امرأته في المحمل فلا يصليا معا، ولكن إذا صلى أحدهما وفرغ صلى الآخر.

ويقطع المحرم ما شاء من الشجر حتى يبلغ الحرم، فإذا بلغه فلا يقطع منه شيئا.

(1) في ب: ” تسعة أشواط فختمها بالمروة فلا شئ عليه.

“.

(2) ما بين المعقوفتين في (ألف) فقط.

(3) ليس ما بين المعقوفتين في (ج، د).

(4) في ب: ” ومن جعل على نفسه المشى إلى بيت الله تعالى ثم عجز.

” وفي ه‍: ” الطرق ” بدل ” الطريق “.

(5) المفهوم من آية 78 من سورة الحج.