المقنعة-ج1-ص440
تهريقه إن كانت آثرت (1) ذلك منه، وإن كان أكرهها غرم عنها ذلك.
والمحرم يطلق، ولا يتزوج على ما قدمناه.
وإذا مات المحرم غسل كتغسيل المحل، غير أنه لا يقرب (2) الطيب.
[ 29 ]
ومن طاف بالبيت، فلم يدر: أستا طاف أو سبعا، فليطف طوافا آخر، ليستيقن أنه قد طاف سبعا.
فإن لم يدر: أسبعة طاف أو ثمانية، فلا شئ عليه.
ومن طاف على غير وضوء ناسيا ثم ذكر فإن كان طواف الفريضة فليتوضأ، وليعد الطواف، وليصل ركعتين وإن كان الطواف نافلة فليتوضأ، ويعد (3) الصلاة، وليس عليه اعادة الطواف.
وإذا طاف الرجل بالبيت بعض الطواف، ثم قطعه، واشتغل بغيره، ناسيا كان أو متعمدا، فإنه (4) إن كان ما طافه يزيد على النصف بنى على ما مضى، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف.
وإذا حاضت المرأة، وهى في الطواف، قطعت، وانصرفت.
فإن كان ما طافته أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت، وإن كان أقل استأنفت.
والحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فإنها لا تقربه حتى تطهر، لان الطواف حكم (5) الصلاة، وله صلاة مفروضة.
(1) في ه: ” اشتهت “.
(2) في ج: ” لا يقربه.
“.
(3) في ألف، و: ” ويعيد “.
وفي ب: ” وليعد “.
(4) في ب: ” فإن ” بدل ” فإنه إن “.
(5) في ب: ” في حكم.
” وفى ه: ” بحكم “.