المقنعة-ج1-ص439
والمحرم لا يأكل الجراد، ولا يقتله على ما بيناه.
ولا بأس بأكل (1) الدجاج الحبشي لانه ليس من الصيد الذي حظره (2) الله على المحرم.
ومن نتف ريشا من طير (3) من طيور الحرم فعليه أن يتصدق على مسكين، ويعطى الصدقة باليد التى نتف بها الطير.
ومن قتل حمامة في الحرم وجب عليه أن يشتري بقيمتها علفا، ويلقيه لطيور الحرم.
والشجرة إذا كان أصلها، في الحرم، وفرعها في الحل، فهى حرام، لان أصلها حرم فرعها وكذلك إن كان أصلها في الحل، وفرعها في الحرم، فأصلها كفرعها، لان حكم الحرم أغلب.
والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه.
وكذلك إن قتله فيما بين البريد والحرم.
والمحرم إذا فقأ عين الصيد، أو كسر قرنه، تصدق بصدقة.
وقد بينا كيف يكون ذلك فيما سلف.
والمحرم إذا أمر غلامه – وهو محل – بالصيد، فقتله، فعلى السيد الفداء.
وإن كان الغلام محرما، فقتل صيدا بغير إذن سيده، فعلى السيد – أيضا – الفداء إذا كان هو الذي أمره بالاحرام.
وإذا وقع المتمتع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور.
وإن كان جاهلا فليستغفر الله عز وجل، ولا شئ عليه.
وإذا قبل المحرم امرأته، وقد طاف طواف النساء، وهى لم تطف، فعليها دم
(1) في ألف: ” بأكله.
“.
(2) في ب: ” حطره ” وفي د: ” خطره “.
(3) في ب: ” طائر ” وفي د: ” الطير “.