پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص437

يا أمير المؤمنين إني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام، وكسرته (1)، فهل علي كفارة؟ فقال له: (2) امض فاسأل (3) ابني الحسن عنها – وكان بحيث يسمع (4) جوابه – فتقدم إليه الرجل، فسأله، فقال له الحسن عليه السلام: يجب عليك (5) أن ترسل فحولة الابل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض، فما نتج (6) فهو هدي لبيت الله عز وجل.

فقال له (7) أمير المؤمنين عليه السلام: يا بني كيف قلت ذلك، وأنت تعلم أن الابل ربما أزلقت، أو كان فيها (8) ما يزلق؟ فقال: (9) يا أمير المؤمنين (10) والبيض (11) ربما أمرق، أو (12) كان فيه ما يمرق.

فتبسم أمير المؤمنين صلوات الله عليه [ وآله ] (13) وقال له: صدقت يا بني.

ثم تلى: ” ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ” (14) (15).

ومن رمى شيئا من الصيد، فجرحه، ومضى لوجهه، فلم يدر: أحي هو أم ميت، فعليه فداؤه، فإن رآه بعد ذلك حيا، وقد صلح، وزال منه العيب، وعاد إلى ما كان عليه، تصدق بشئ، واستغفر الله عز وجل وإن بقى معيبا فعليه

(1) في و: ” فكسرته “.

(2) في ب: ” فقال له أمير المؤمنين عليه السلام.

“.

(3) في ج: ” فسل ” وفي ألف: ” الحسن عليه السلام ” وفي ه‍: ” الحسن عليه الصلاة والسلام ” وفي ب: ” الحسن ابني “.

(4) في ب: ” أن يسمع “.

(5) في ه‍: ” أن يرسل ” وليس ” عليك ” في (ج).

(6) في ألف، ج: ” فما ينتج “.

(7) ليس ” له ” في (ج).

(8) في ألف، ج: ” فيه ” بدل ” فيها “.

(9) في ألف: ” فقال الحسن “.

(10) في د: ” صلوات الله عليه ” وفي و: ” ع “.

(11) في ب: ” فالبيض أيضا ربما.

“.

(12) في ب: ” و ” بدل ” أو “.

(13) ليس ما بين المعقوفتين في (ألف، ب، ج، ه‍) وفي ب: ” ع ” بدل ما في المتن.

(14) آل عمران – 34.

(15) الوسائل، ج 9، الباب 23 من أبواب كفارات الصيد، ح 4، ص 215 نقلا عن الكتاب والتهذيب.