المقنعة-ج1-ص436
وفي الحمامة (1) وما أشبهها درهم، وفي بيضها ربع درهم.
وفي فراخها (2) نصف درهم.
ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة.
فإن لم يرجع فعليه لكل طائر (3) دم شاة.
ومن دل على صيد، وهو محرم، فأخذ، وقتل، فعليه فداؤه.
ولو اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه لوجب على كل واحد منهم الفداء.
وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الابل في سنه.
وكذلك في صغار ما قتله من البقر والحمير والظباء.
وإذا كسر المحرم بيض النعام (4) فعليه أن يرسل من فحولة الابل في إناثها بعدد ما كسر، فما نتج كان هديا لبيت الله (5) عز وجل، فإن لم يجد فعليه (6) لكل بيضة شاة، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.
فإن كسر بيض القطا (7) وشبهها أرسل فحولة الغنم على (8) إناثها فما نتج كان (9) هديا لبيت الله (10).
وقد روى: أن رجلا سأل أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله، فقال له:
(1) في ج، ه: ” الحمام “.
(2) في ه، و: ” فرخها “.
(3) في ألف، ج: ” واحد ” بدل ” طائر ” وفي ب: ” لكل طير “.
(4) في د، ز: ” النعامة “.
(5) في ج: ” لبيت الله الحرام عز وجل “.
(6) في ج: ” كان عليه ” بدل ” فعليه “.
(7) في ه: ” القطاة “.
(8) في ب، د، ز: ” في ” بدل ” على “.
(9) في ألف: ” فما ينتج ” وفي ب: ” فكان ما ينتج هديا “.
(10) في ب: ” زيادة: ” فإن لم يجد فعليه عن كل بيضة دم شاة، فان لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.
“.