پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص435

ومن جادل وهو محرم مرة صادقا أو مرتين فليس عليه كفارة، وليستغفر الله عز وجل.

فإن جادل ثلاث مرات صادقا (1) وما زاد عليه (2) فعليه دم شاة.

فإن جادل مرة كاذبا فعليه دم شاة.

فإن جادل مرتين كاذبا فعليه دم بقرة، فإن جادل ثلاثا وما زاد كاذبا (3) فعليه دم بدنة.

ومن نزع من جسده قملة، فقتلها، أو رمى بها، فليطعم مكانها كفا من طعام لمسكين.

ومن أسبغ وضوءه فسقط شئ من شعره فعليه أيضا كف من طعام يتصدق به.

فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة.

فان صاد المحرم نعامة فقتلها فعليه بدنة، فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر على ذلك صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر على شئ من ذلك كله (4) استغفر الله عز وجل.

فإن صاد بقرة وحش أو حمار وحش (5) فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم.

ثلاثين مسكينا، فإن لم يستطع صام تسعة أيام.

فإن صاد ظبيا فعليه شاة، فإن لم يجد (6) أطعم عشرة مساكين، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام.

وفي الثعلب والارنب مثل ما في الظبى.

وفي القطاة وما اشبهها حمل قد فطم من اللبن، ورعى من الشجر.

وفي القنفذ واليربوع والضب وما أشبهها جدى.

(1) ليس ” صادقا ” في (د).

(2) ليس ” عليه ” في (ب).

(3) ليس ” كاذبا ” في (ج).

(4) ليس ” كله ” في (ألف، ج).

(5) ليس ” أو حمار وحش ” في (ج) (6) في ه‍: ” لم يكن ” ” لم يجد – خ “.