پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص432

إن شاء الله.

فمن أحرم وجب عليه القيام بشرائط الاحرام، فمن ذلك اجتناب النساء، والطيب كله، إلا خلوق الكعبة خاصة، فإنه لا بأس أن يشمه المحرم، وينال منه، واللباس الذي يزيد على ثوبي الاحرام – كالقميص والسراويل – وما يخمر (1) به الرأس للرجل، وتغطية المرأة وجهها، والزينة، والجدال، والكذب يفسد الاحرام.

وصيد البر محرم في الاحرام، قال الله عز وجل: ” احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون ” (2).

ولا يكتحل المحرم بالسواد، فإنه زينة، ويكتحل بالصبر والحضض وما أشبههما إذا شاء.

ولا يدهن بالطيب (3) الرائحة.

ويدهن بالزيت والشيرج والسمن إذا شاء.

ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة، ويمسك أنفه من الرائحة الطيبة، ولا يمسكه من الرائحة الخبيثة.

ولا يأخذ من شعره ولا من أظفاره.

ولا يحتجم، ولا يفتصد، إلا أن يخاف على نفسه التلف.

ولا يرتمس في الماء، ولا يغطى رأسه، ولا يظلل على نفسه، إلا أن يخاف الضرر العظيم، فيفعل (4) ذلك.

فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه فداء.

ولا يدمى نفسه بحك جلده ولا يستقصى في سواكه، لئلا يدمى فاه.

(1) في ز: ” وما يغمر – خ ل “.

(2) المائدة – 96.

(3) في ألف: ” بأطيب ” بدل ” بالطيب ” وفي ب: ” ولا يدهن من الادهان الطيبة الرائحة “.

(4) في ألف، ج: ” فليفعل “.