پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص419

فإن لم يقدر أن يذبح من علة ذبح له غيره، وهو مستقبل القبلة، ويقول هذا الكلام حين يذبح (1)، وتكون يده مع يد من يذبح له.

فإذا ذبحه (2)، أو ذبح له، فليستقبل القبلة، وليحمد الله، وليثن عليه، وليصل على محمد وآله الطاهرين ” عليهم السلام أجمعين “.

وإن كان هديه بدنة فليوجهها إلى القبلة قائمة، ويعقل يدها اليسرى، ثم يأخذ الحربة بيمينه، ويقول: ” بسم الله الله (3) اكبر ” (4)، ويضرب بها نحرها.

وإن لم يحسن ذلك، أو ضعف عنه، ناب (5) غيره فيه إن شاء الله.

[ 17 ]

باب الحلق

وليحلق رأسه بعد الذبح (6)، وليقل: ” اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة وحسنات مضاعفات، إنك على كل شئ قدير ” (7).

وإذا جلس يحلق رأسه فليكن متوجها إلى القبلة، ويأمر الحلاق أن يبدأ بناصيته في الحلق من جانبه الايمن.

ولا يجزي الصرورة غير الحلق، ومن لم يكن صرورة أجزأ التقصير، والحلق أفضل (8).

(1) في ب: ” يذبح له “.

(2) في ب: ” ذبح هو ” بدل ” ذبحه ” وفي د: ” أذبحه “.

(3) في ز: ” والله أكبر “.

(4) الوسائل، ج 10، الباب 35 من أبواب الذبح، ح 3، ص 135.

(5) في ب: ” ناب عنه غير فيه “.

(6) في ب: ” بعد الذبح أو النحر وليقل.

“.

(7) الوسائل، ج 10، الباب 10 من أبواب الحلق.

، ح 1، ص 190، نقل صدره عن التهذيب.

(8) ليس ” والحلق أفضل ” في (ج).