المقنعة-ج1-ص418
مغفور ” (1) (2).
[ 16 ]
ثم يشترى هديه الذي فيه متعته إن كان من البدن، أو من إناث البقر، فإن لم يجد ففحلا (3)، ومن المعزى تيسا.
ويعظم شعائر الله عز وجل.
وأعلم أنه لا يجوز في الاضاحي من البدن إلا الثنى – وهو الذي قد تم له خمس سنين، ودخل في السادسة – ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثنى – وهو الذي قد تمت له سنة، ودخل في الثانية – ويجزي من الضأن الجذع (4) لسنة، وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت.
وإذا اشترى هديه استقبل به القبلة فذبح (5)، وقال حين يتوجه به: ” وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلما، بسم الله، والله اكبر، اللهم تقبل مني، إنك أنت السميع العليم ” (6).
ثم يمر الشفرة (7)، ولا ينخع حتى تبرد الذبيحة.
(1) الوسائل، ج 10، الباب 3 من أبواب رمى جمرة العقبة، ح 1، ص 71 بتفاوت.
(2) في ب إضافة: ” وليرم بالسبع حصاة على ما قدمناه “.
(3) في ألف، ج: ” فعجلا ” بدل ” ففحلا ” وفي ب، ج، ه: ” ومن المعز ” بدل ” ومن المعزى “.
وفى ج: ” ثنيا ” بدل ” تيسا “.
(4) في ألف، ب، د: ” الجدع “.
(5) في ألف: ” فذبحه “.
(6) الوسائل، ج 10، الباب 37 من أبواب الذبح، ح 1، ص 137 بتفاوت.
(7) في ه: ” بالشفرة “.