المقنعة-ج1-ص417
فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى، فإذا بلغ طرف وادى محسر فليسع فيه بهرولة حتى يجوزه، ولا يفض منها قبل طلوع الشمس إلا مضطرا، لكنه لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها.
ولا يفض من عرفات قبل غروبها.
ويأخذ الحصى لرمي الجمار من المزدلفة أو من الطريق فإن أخذه من رحله (1) بمنى أجزأه.
فإذا نزل منى فإن قدر، على الوضوء لرميه الجمار فليتوضأ، وإن لم يقدر أجزئه عنه غسله – ولا يجوز له رمى الجمار إلا وهو على طهر – ثم يأتي الجمرة القصوى التى عند العقبة، فليقم من قبل وجهها، ولا يقم من أعلاها، وليكن بينه وبينها قدر عشر (2) أذرع أو خمس عشرة ذراعا، ويأخذ لرميه سبع حصيات، ويقول – والحصى في يده -: ” اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن (3) لى (4)، وارفعهن في عملي ” (5).
ثم ليرم حذفا (6)، يضع الحصاة على باطن إبهامه، ويدفعها (7) بظاهر سبابته، ويقول مع كل حصاة: ” بسم الله (8) اللهم صلي على محمد وآل (9) محمد، الله اكبر، اللهم ادحر عني الشيطان وجنوده، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله (10)، اللهم اجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وعملا مقبولا، وذنبا
(1) في ب، د: ” من رجله “.
(2) في ألف، ب، ج، د، ز: ” عشرة “.
(3) في د: ” حصاتي فاحصين “.
(4) ليس ” لي ” في (ه).
(5) الوسائل، ج 10، الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة، ح 1، ص 71.
(6) في ج، ه، و: ” خذفا “.
(7) في د، و، ز: ” ويدفعه ” وفى ه: ” ويدفها ” وفيه ” ويدفعها – خ ل “.
(8) ليس ” بسم الله ” في (ج).
(9) في ألف، و: ” وعلى آل.
“.
(10) في ب: ” صلواتك عليه ” بدل ” صلى الله عليه وآله “.
وفي ه: ” وصلى.
“.