المقنعة-ج1-ص395
ووقت لاهل العراق بطن العقيق – وأوله المسلخ، ووسطه (1) غمرة، وآخره ذات عرق – فكل من حج وخرج (2) من العراق، وأخذ على الجادة، وسلك مع أهل العراق هذا الطريق و (3) لم يكن عراقيا فإنه يحرم من أحد هذه الثلاثة مواضع وأوله المسلخ، والاحرام منه أفضل، فإن لم يمكنه الاحرام منه أحرم من الميقات الاوسط – وهو غمرة – فإن لم يمكنه أحرم من ذات عرق، ولا يجوز (4) التقدم بالاحرام على (5) المسلخ، ولا التاخر عن ذات عرق.
ووقت لاهل الشام الجحفة، وهى ميقاتهم لا يتقدمونها، ولا يتأخرون عنها.
وهى لكل من سلك طريقهم.
ووقت لاهل اليمن يلملم، وهى ميقاتهم وميقات كل من صحبهم من الحاج في طريقهم، ومر عليه (6).
ووقت لاهل الطائف قرن المنازل، فهو ميقاتهم وميقات من أخذ على طريقهم إلى الحج فمر عليه.
وهذه المواقيت هي لجميع أهل الامصار على اختلاف بلادهم، فإنهم لا يصلون إلى مكة إلا من طريق هذه البلاد التى جعل رسول الله صلى الله عليه وآله المواقيت لاهلها.
ومن كان منزله دون الميقات فميقاته منزله، فليحرم (7) منه.
(1) في ألف، ب: ” وأوسطه “.
(2) ليس ” وخرج ” في (ب).
(3) في ألف: ” ولو لم يكن.
“.
وفى ب: ” وإن لم يكن.
“.
(4) في ب، د، ز: ” ولا يجوز له التقدم.
“.
(5) في ب: ” عن ” بدل ” على “.
(6) ليس ” ومر عليه ” في (ج).
(7) في ه، ز: ” فيحرم “.