المقنعة-ج1-ص391
الاهلال، فمتى (1) لم يسق من الميقات لم يكن قارنا – وعليه في قرانه طوافان بالبيت، وسعى واحد بين الصفا والمروة، ويجدد التلبية عند كل طواف.
وأما الافراد فهو: أن يهل الحاج من ميقات أهله بالحج مفردا ذلك من السياق، والعمرة أيضا، وليس عليه هدى، ولا تجديد للتلبية (2) عند كل طواف.
ثم مناسك المفرد ومناسك القارن سواء لا فرق بينهما، والمتمتع بالعمرة إلى الحج يحل بعد طوافه بالبيت وسعيه – كما قدمناه -، ثم ينشئ الاحرام.
والقارن والمفرد لا يحل أحدهما حتى يقضى (3) مناسكه كما وصفناه.
[ 5 ]
فإذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي العقدة، فإن حلقه كان عليه دم يهريقه.
وإذا عزم على الخروج إلى الحج، وآن وقت رحيله من وطنه فليجمع أهله، وليصل ركعتين ب ” الحمد “، وما تيسر من القرآن، ثم ليحمد الله كثيرا، وليصل على النبي صلى الله عليه وآله، وليقل – بعد الصلاة عليه: ” اللهم إني خرجت في وجهى هذا بلا ثقة منى بغيرك (4)، ولا رجاء يأوى بى إلا إليك، ولا قوة أتكل عليها، ولا حيلة ألجأ إليها إلا طلب رضاك، وابتغاء رحمتك، وتعرضا لرزقك و (5)، سكونا إلى حسن عائدتك (6)، وأنت
(1) في ه: ” فمن “.
(2) في ألف، ب: ” التلبية “.
(3) في ه: ” ينقضي “.
(4) في ب: ” لغيرك “.
(5) في د: ” أو ” بدل ” و “.
(6) في ز: ” عبادتك – خ ل).