المقنعة-ج1-ص389
وروى عن الصادق عليه السلام أنه قال: ليس من عبد يتوضأ، ثم يستلم الحجر (1)، ثم يصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم يرجع، فيضع يده على باب الكعبة، فيحمد الله عز وجل (2)، ثم (3) يسأله (4) شيئا إلا أعطاه.
[ 4 ]
والحج على ثالثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران (5) في الحج، وإفراد للحج (6).
فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فهو فرض الله تعالى على سائر من نأى عن المسجد الحرام، ومن لم يكن أهله من حاضريه، لا يسعهم مع الامكان غيره، ولا يقبل منهم سواه، قال الله عز وجل: ” فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى – إلى قوله – ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ” (7)، ومن وجب عليه الحج من جميع أهل الامصار سوى مكة وحاضريها، فإن الفرض عليهم الاقران (8) والافراد – كما قدمناه – وعلى من عداهم التمتع – حسب ما بيناه – قال الله عز وجل: ” فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ” – الآية.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: دخلت العمرة في الحج هكذا – وشبك بين (9) أصابعه – إلى أن تقوم الساعة (10).
وقال عليه السلام – لما نزل عليه
(1) في ب: ” الحجر الاسود ثم.
“.
(2) في ب: ” تعالى ” بدل ” عز وجل “.
(3) ليس ” ثم ” في (ألف، و).
(4) في ب: ” لا يسأله ” وفى و: ” لم يسأله ” ” ثم يسأله – خ ” (5) في ب: ” وإقران “.
(6) في ه، و: ” في الحج “.
(7) البقرة – 196.
(8) في ب، ج: ” القران “.
(9) في ج: ” في الحج كذا وشبك أصابعه.
“.
(10) الوسائل، ج 8، الباب 2 من أبواب أقسام الحج، ح 33، ص 168 مع تفاوت.