پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص385

عليه أن يحج بذلك (1)، ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا.

فقيل له: فما السبيل عدنك؟ فقال السعة في المال.

وهو: أن يكون معه ما يحج ببعضه، ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله.

ثم قال: أليس قد فرض الله (2) الزكاة فلم يجعلها إلا على، من يملك مأتىدرهم (3).

فأما من قدر على الحج ماشيا، أو تمكن منه على وجه غير ما قدمناه فقد رغب فيه (4) وندب إليه.

فإن فعله أصاب خيرا كثيرا، وإن تركه لم يكن عاصيا لله، بذلك جاء الاثر (5) عن ائمة الهدى (6) عليهم السلام (7) أيضا.

[ 2 ]

باب كيفية لزوم فرض الحج من الزمان

وفرضه عند آل محمد صلوات الله عليهم على الفور دون التراخي بظاهر القرآن (8)، وما جاء عنهم عليهم السلام: روى عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له التاجر يسوف الحج؟ قال إذا سوفه، وليس له عزم، ثم مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام (9).

(1) في ب: ” به ” بدل ” بذلك “.

(2) في ب: ” الله تعالى “.

(3) الوسائل، ج 8، الباب 9 من أبواب وجوب الحج، ح 1 و 2، ص 24.

(4) ليس ” فيه ” في (د، ز).

(5) في ب: ” الآثار “.

(6) في ب: ” عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام “.

(7) الوسائل، ج 8، الباب 11 من أبواب وجوب الحج، ح 1 و 2، ص 29، والباب 50 ص 99.

(8) البقرة – 196، آل عمران – 97.

(9) الوسائل، ج 8، الباب 6 من أبواب وجوب الحج، ح 6 ص 18 مع تفاوت.