المقنعة-ج1-ص384
[ 1 ]
قال الله عز وجل: ” ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ” (1).
فأوجب تعالى الحج، وفرضه على كل حر، بالغ، مستطيع إليه السبيل.
والاستطاعة عند آل محمد عليهم السلام للحج (2) بعد كمال العقل، وسلامة الجسم مما يمنعه من الحركة التى يبلغ بها المكان، والتخلية من الموانع بالالجاء والاضطرار، وحصول ما يلجأ إليه في سد الخلة من صناعة يعود إليها في اكتسابه، أو (3) ما ينوب عنها من متاع، أو عقار، أو مال، ثم وجود الراحلة بعد ذلك، والزاد، روى أبو الربيع الشامي عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن قوله (4) عز وجل: ” من استطاع إليه سبيلا؟ ” قال: ما (5) يقول فيها هؤلاء؟ فقيل له: يقولون الزاد والراحلة، فقال (6) عليه السلام: قد قيل ذلك لابي جعفر عليه السلام، فقال: هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما، أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله، ويستغنى به عن الناس فقد وجب
(1) آل عمران – 97.
(2) في د: ” الحج “.
وهو الصحيح ظاهرا.
(3) في ألف: ” و ” بدل ” أو “.
(4) في ج، ه: ” عن قول الله عز وجل.
“.
(5) في ب: ” فقال.
“.
وفي ألف، ج: ” قال ما يقولون فيها هؤلاء.
“.
(6) في ب: ” فقال الصادق عليه السلام.
“.