پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص382

الفضل الكبير (1) ولو بشربة من ماء.

وأما (2) في التطوع فهو بالخيار (3).

وفقه هذا: أن السحور يعين على الصيام، فإذا تركه في الفرض لم يؤمن عليه الضعف عن الصيام، وإذا تركه في النفل فأضعفه (4) أفطر إذا أحب، ولم يكن عليه حرج في الافطار.

وفيه أيضا أنه خلاف على أهل الكتاب فيما يستعملونه من الصيام.

وسئل عليه السلام (5) عن قوم يحتاج إليهم في الحصاد وغيره يصلون ولا يصومون فإذا استعملهم إنسان (6) طلبوا منه الطعام: هل يجوز له أستعمالهم وإطعامهم في شهر رمضان؟ فقال عليه السلام: إذا كنت محتاجا إلى عملهم فلا حرج عليك في الاطعام (7) (8).

وسئل (9) عن المتمتع بالعمرة (10) لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ثم يجاور كيف يصنع في صيامه باقى الايام فقال: ينتظر بمقدار ما يصل إلى بلده من الزمان ثم يصوم باقى الايام (11).

(1) في ه‍، و، ز: ” الكثير “.

(2) ليس ” أما ” في (ألف) (3) الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب آداب الصائم، ح 5، ص 103 مع تفاوت.

(4) في د، ز: ” فإن أضعفه “.

(5) ليس ” عليه السلام ” في (ز).

(6) في ب: ” الانسان “.

(7) في ه‍: ” في الطعام “.

(8) الوسائل، ج 7، الباب 36 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1، ص 266 مع تفاوت.

(9) في ب، ز: ” وسئل عليه السلام “.

(10) في ب: ” بالعمرة إلى الحج لا يجد.

“.

(11) الوسائل، ج 10، الباب 50 من أبواب الذبح، ح 4، ص 163 نقلا عن الكتاب، وفى الباب روايات بمضمونه.