پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص381

طعام على مسكين (1) (2).

وسئل عليه السلام عن رجل يشتد (3) عليه أن يصوم في كل شهر ثلاثة أيام: كيف يصنع حتى لا يفوته (4) ثواب ذلك؟ فقال: (5) يتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين (6).

وسئل عليه السلام عمن يضر به الصوم في الصيف يجوز له أن يؤخر صوم التطوع إلى الشتاء، فقال: لا بأس بذلك إذا حفظ ما ترك (7).

وسئل عليه السلام عن رجل يشتد عليه الصوم أيما أفضل له: أن يصوم على المشقة أو يتصدق عن كل يوم بدرهم (8)، فقال عليه السلام: صدقة درهم كل يوم أفضل من صيامه (9).

وفقه هذا: أنه من صام على المشقة لم يؤمن عليه الضرر من المرض فصدقة درهم على مؤمن أفضل (10).

ويحتمل أن يكون أفضل على كل حال، لان ثواب سرور أهل الايمان أفضل عند آل محمد عليهم السلام من التطوع بالصلاة والصيام.

وسئل عليه السلام عن السحور للصائم وفضله، فقال: أما في الفرض ففيه

(1) في ه‍: ” مساكين ” ” مسكين – ل خ “.

(2) الوسائل، ج 7، الباب 15 من أبواب بقية الصوم الواجب، ح 7، ص 287 نقلا عن الكتاب.

(3) في د: ” يشد “.

(4) في و: ” يفوت “.

(5) في ب: ” قال يتصدق في كل.

“.

(6) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب الصوم المندوب، ح 7، ص 319 نقلا عن الكتاب.

(7) الوسائل، ج 7، الباب 9 من أبواب الصوم المندوب، ح 5، ص 315 نقلا عن الكتاب.

(8) في ب: ” بدرهم على مسكين فقال: صدقة درهم عن كل.

“.

(9) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب الصوم المندوب، ح 5، ص 318 مع تفاوت.

(10) في ألف، ج: ” أفضل من صيامه “.