پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص379

أشهر (1).

وسئل عن (2) رجل أسرته الروم، فحبس (3)، ولم ير أحدا يسأله، فاشتبهت (4) عليه امور (5) الشهور: كيف يصنع في صوم (6) شهر رمضان؟ فقال: يتحرى شهرا (7) فيصومه – يعنى يصوم (8) ثلاثين يوما – ثم يحفظ ذلك (9)، فمتى خرج، أو تمكن من السؤال لاحد، نظر: فإن كان الذي صامه قبل (10) شهر رمضان لم يجز عنه، وإن كان هو هو فقد وفق له (11) وإن كان بعده أجزأه (12).

وسئل عن المستحاضة: كيف تصوم؟ فقال: (13) تفطر الايام التى كانت تحيض فيها، وتصوم باقى الشهر (14) (15).

وسئل عن امرأة تبتدئ بالصوم (16) من أول النهار، فترى الدم عند اصفرار الشمس، فقال: تفطر (17) إذا رأته، وتقضى يوما مكانه (18).

(1) الوسائل، ج 7، الباب 14 من أبواب بقية الصوم الواجب، ح 1، 2، 4، والاخير من الكتاب، ص 284.

(2) في ب: ” عمن أسرته “.

(3) في ه‍: ” حبس ” وفى ب: ” وحبس ولا يرى أحدا “.

(4) في ج: ” فاشتبه “.

(5) ليس ” امور ” في (ب).

(6) ليس ” صوم ” في (ألف، ج).

(7) ليس ” شهرا ” في (ج).

(8) ليس ” يصوم ” في (ز) وفى د: ” صوم “.

(9) في ب: ” ذاك “.

(10) في د، ه‍: ” كان قبل “.

(11) ليس ” له ” في (ب).

(12) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، ص 200 نقلا عن الكتاب.

(13) في ب: ” قال “.

(14) في ج، ه‍: ” الشهور ” (15) الوسائل، ج 7، الباب 27 من أبواب من يصح منه الصوم، ح 1، ص 164 بتفاوت.

(16) في ألف، ج: ” بالصيام “.

(17) في ج: ” تفطر عند اصفرار الشمس إذا رأته “.

(18) راجع الوسائل، ج 7، الباب 27 من أبواب من يصح منه الصوم، ص 162، وكأنه لم يخرجه في الوسائل والمستدرك.