پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص377

وروى عن علي بن الحسين عليهما السلام: أنه سئل عن صيام يوم عرفة، فقال: إنه يوم عمل، واجتهاد، ودعاء، ومسألة، وأخاف (1) إن أصومه (2) فيضعفني عن ذلك (3).

وقال عليه السلام أيضا: إني لا أصوم يوم عرفة، و (4) أكره أن يكون يوم العيد (5).

يعني أن يرد الخبر برؤية الهلال في بعض الاصقاع، فينكشف للناس أنه يوم النحر، والصوم فيه محرم بالاجماع.

وسئل الصادق عليه السلام: عن صوم يوم عاشوراء، فقال: من صامه كان حظه حظ ابن مرجانة وآل زياد (6).

قيل: (7) ما حظهم؟ قال النار (8).

والوجه فيما ذكرناه: أنه من كان الصوم لا يضر (9) به، ولا يمنعه من الاجتهاد، فصام يوم عرفة، أصاب خيرا، وأتى فضلا.

وإن كان ممن يضر به الصيام فإفطاره أفضل.

ومن تيقن أول يوم من ذى الحجة، فصام على ذلك يوم عرفة، ولم يكن ممن يضر به الصيام، فقد أتى (10) فضلا، ومن شك في أول يوم من ذى الحجة كان إفطاره للاحتياط أفضل.

ومن صام يوم عاشوراء على ما يعتقد فيه الناصبة من الفضل في صيامه

(1) في ب، ه‍: ” وأنا أخاف “.

(2) في و: ” أصوم “.

(3) الوسائل، ج 7، الباب 23 من أبواب الصوم المندوب، ح 6، ص 344.

(4) ليس ” و ” في (ب).

(5) الوسائل، ج 7، الباب 23 من أبواب الصوم المندوب، ح 6، ص 344.

(6) في ج: ” ابن زياد “.

وفي ه‍ زيادة: ” لعنة الله عليهم “، ولا أجزم بكونها من المتن.

(7) في ج، د، ه‍: ” وقيل “.

وفي و: ” قال وما حظهم “.

(8) الوسائل، ج 7، الباب 21 من أبواب الصوم المندوب، ح 4، ص 340.

(9) في ألف، ب، ج: ” لا يضره “.

(10) في ه‍: ” أوتى “.