پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص369

أقرب إلى النصف من الشهر، وربما كان النصف بعينه – وآخر خميس في الشهر (1).

وقال (2) عليه السلام: صوم ثلاثة أيام في كل شهر يعدل (3) صوم الدهر، ويذهب (4) بوحر (5) الصدر (6).

وسئل الصادق عليه السلام عن تأويل هذا القول، وكيف صار صوم ثلاثة أيام في كل شهر يعدل (7) صوم الدهر، فقال عليه (8) وآله السلام: لانه كلما صام يوما كتب الله (9) له صوم (10) عشرة أيام، فإذا صام في كل شهر (11) ثلاثة أيام على ما رتبناه كتب الله له صيام الشهر كله، قال الله عز وجل: ” من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ” (12).

وسن رسول الله صلى الله عليه وآله صوم شعبان وصلته (13) بشهررمضان (14).

وقال الصادق عليه السلام: صوم (15) شعبان وصلته بشهر رمضان

(1) راجع الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب الصوم المندوب، ح 27، ص 311 نقلا عن الكتاب.

(2) في ب: ” قال النبي صلى الله عليه وآله ” بدل ” قال عليه السلام “.

(3) في ج، ه‍، و: ” تعدل “.

(4) في ج، ه‍، و: ” تذهب “.

(5) في ب: ” توجر الصدر ” وفي و: ” بوحر الصدور “.

(6) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب الصوم المندوب، ح 1، ص 303، ويمكن استفادة المطلب من ضم غير واحد من روايات الباب فراجع.

(7) في ج، و: ” تعدل “.

(8) ليس ” وآله ” في (ألف، ج، و) وليس ” عليه وآله السلام ” في (ب).

(9) في ب زيادة ” عز وجل “.

(10) ليس ” صوم ” في (ج).

(11) في ج: ” في الشهر “.

(12) الانعام – 160.

(13) في ه‍: ” وصلة “.

(14) راجع الوسائل، ج 7، الباب 29 من أبواب الصوم المندوب، ح 28، وغيره.

(15) في ز: ” من صام شعبان ” وفيه: ” صوم – خ ل “.