المقنعة-ج1-ص368
فإن صام إنسان في سفر أو مرض مما وصفناه عصى ربه تعالى، ووجب عليه القضاء، إلا أن يكون جاهلا بذلك غير متعمد على (1) النعت الذي شرحناه فيما سلف (2) وبيناه.
[ 33 ]
واعلم رحمك الله: أن الله تعالى أكمل صيام الفرض بالتطوع كما أكمل صلاة الفرض بالتطوع، وذلك: أنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: ” عرضت على أعمال امتي، فوجدت في اكثرها خللا ونقصانا، فجعلت مع كل فريضة مثليها نافلة، ليكون من أتى بذلك قد حصلت له الفريضة، لان الله تعالى (3) يستحيي ان يعمل له العبد عملا (4) فلا يقبل منه الثلث (5) ففرض الله تعالى (6) الصلاة في كل يوم وليلة سبع عشرة ركعة، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله أربعا وثلاثين ركعة – وقد تقدم (7) شرح ذلك – وفرض الله تعالى صيام شهر رمضان في كل سنة، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله صيام ستين يوما في السنة، ليكمل فرض الصوم، فجعل في كل شهر ثلاثة أيام: خميسا في العشر الاول منه – وهو أول خميس في العشر – وأربعاء في العشر الاوسط منه – وهو
(1) في د، و، ز: ” عن ” بدل ” على “.
(2) كتاب الصيام، الباب 22، ” باب حكم المسافرين في الصيام “.
(3) في ب: ” سبحانه “.
(4) ليس ” عملا ” في (و).
(5) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب الصوم المندوب، ح 27، ص 311 نقلا عن الكتاب.
(6) في ج، ه، و: ” سبحانه “.
(7) كتاب الصلاة، الباب 9 ” باب كيفية الصلاة و.
“.