پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص366

وآله (1).

قال الله تعالى: ” وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ” (2) [ فالوجه في وجوب صيام الاعتكاف من جهة النبي صلى الله عليه وآله أنه لما اعتكف كان صائما، ولم ير عليه السلام معتكفا بغير صيام، وكان صيام الاعتكاف ما أتانا به ] (3) وصيام النذر واجب، قال الله تعالى: ” وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ” (4)، وقال: ” إن العهد كان مسئولا ” (5).

وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر، ويوم الاضحى، وثلاثة أيام التشريق، وصوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان – فإن صامه الانسان على أنه من شعبان أحسن وأصاب.

وقد تقدم (6) القول فيه بما يغنى عن إعادته ها هنا – وصوم الصمت حرام، وصوم الوصال حرام – وهو أن يجعل الانسان عشاه سحوره – وصوم الدهر حرام، وصوم نذر المعصية حرام.

وأما الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم الاثنين والخميس والجمعة وصوم ثلاثة أيام البيض (7)، وهى يوم ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر – وإنما سميت بالبيض باسم لياليها، واستحقت لياليها هذا الاسم لان القمر يطلع فيها من غروب الشمس ولا يغرب (8) حتى تطلع – وستة أيام من شوال بعد الفطر – تسمية العامة تشييع شهر رمضان – ويوم عرفة لمن.

لا يضر به الصوم (9)، ويوم

(1) راجع الوسائل، ج 7، الباب 2 من كتاب الاعتكاف، ص 298، ومستدرك الوسائل، ج 7، الباب 2 منه، ص 561، ولم أجد رواية منقولة عن الرسول ” ص ” في هذا الباب فيهما.

(2) الحشر – 7.

(3) ما بين المعقوفتين في (ب) فقط.

(4) النحل – 91.

(5) الاسراء – 34.

(6) الباب 3 ” باب فضل صيام يوم الشك.

“، ص 298.

(7) في ب: ” أيام البيض من كل شهر وهى.

“.

(8) في ب: ” ولا يغيب حتى تطلع الشمس “.

(9) في ألف: ” لا يضر به الصوم عن الدعاء “.