پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص361

متتابعات قبل أن يبلغ الحلم، بذلك جاءت الآثار (1).

والمستحاضة تفطر في شهر رمضان الايام التى كانت عادتها وتصوم باقى الايام.

ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في إفطار يوم من شهر رمضان، أو قتل خطأ، أو كفارة ظهار، أو نذر أوجبه على نفسه، فأفطر قبل أن يأتي بالصيام على الكمال، فإن حكمه يختلف، وله أحكام: فإن تعمد الافطار لغير عذر قبل أن يكمل صيام شهر من الشهرين، أو بعد أن أكمله (2) من غير أن يصوم من الثاني شيئا، فعليه أن يستقبل الصيام.

فإن تعمد الافطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأ، وعليه البناء على ما مضى والتمام فإن مرض قبل أن يكمل الشهر الاول بالصيام، أو بعد أن أكمله قبل أن يكون صام من الثاني شيئا، فأفطر للمرض، فليس عليه في كلتا الحالتين الاستقبال، وإنما عليه البناء على ما مضى والتمام.

وليس هذا كالاول، لانه فرط في ذلك، وهذا شئ أتاه من قبل الله تعالى فعذره (3)، ولم يلزمه ما لزم متعمد الافطار لغير عذر أجاز له ترك الصيام.

فإن سافر وقد صام بعض ما وجب عليه لزمه الصيام على كل حال، ولم يجز له الافطار، لان الصيام حق وجب عليه لسبب أوجبه على نفسه، ولم يكنفرضا مبتدئا – لشهر رمضان – فيسقط عنه مع السفر، كما ذكرناه.

فإن نذر أن يصوم شهرا، فصام نصفه، ثم تعمد الافطار لغير عذر أخطأ في

(1) راجع الوسائل، ج 7، الباب 29 من أبواب من يصح منه الصوم، ص 167، والمستدرك، ج 7، الباب 19 منها، ص 393، ويأتي في ضمن حديث أنواع الصوم في باب وجوه الصيام، ص 367.

(2) في ألف، ج: ” يكمله “.

(3) في ج: ” فعذره واضح “.